مقالات

أميرة محمود تكتب: الخلع والتنازل عن حضانة الأبناء وقائمة المنقولات

في يوم 25 سبتمبر، 2023 | بتوقيت 3:01 م

تلجأ بعض الزوجات لإنهاء الرابطة الزوجية خلعا بعد محاولاتهم فى الإصلاح والحصول على حل وديا بعيدا عن ساحات المحاكم إلا أن احيانا يتعسف الزوج فى استعمال حقه ولا يستجيب لقوله تعالى (فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف).

فلا يكن أمام الزوجة سوى اللجوء إلى الطلاق خلعا ولكن ما يخيفها هو بعض المعلومات المغلوطة بشأن (تنازلها عن حضانة الأبناء ومسكن الزوجية وقائمه المنقولات)، مثلما تتنازل عن نفقة العده ونفقة المتعه وردها لمقدم الصداق الذي تم دفعه فى مجلس العقد.

ولكن فى حقيقه الأمر إن الحضانة لا تسقط بالخلع فتظل الأم حاضنة لصغارها حتى انتهاء سن الحضانة وفقا لنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه:

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وإذا تحدثنا عن مسكن الحضانة؟ فلا يسقط الحق بالمطالبة به قبل رفع دعوي الخلع أو بعد الحصول على حكم الخلع فالأب ملزم بتوفير مسكن للصغير حتى إذا لم يكن الصغير فى حضانة الاب ولا شىء يمنع من تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إلا إذا قدم الزوج مسكن بديل وقبلته الزوجة وذلك حتى انتهاء سن الحضانة.

وعن ما يتواتر من أقاويل بشأن تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات فى دعوي الخلع فهذا أمر غير جائز حيث أن قائمه المنقولات تعد بمثابة عقد من عقود الأمانة وهو منفصل عن عقد الزواج تستطيع الزوجة المطالبة به سواء أن كانت الرابطة الزوجية قائمه ام انتهت طلاقاً أو خلعا الا إذا كان هناك إتفاق بين الزوجين على ان تعد قائمة المنقولات مهراً لها أو جزا منه